Page 103 - web
P. 103

‫‪439‬‬  ‫إلى وضـع إطـار قانـوني يتضمـن الحـدود الدنيـا مـن‬           ‫بادرت المديرية العامة للأمن‬                          ‫هـذه المصلحـة المركزيـة عىل ‪ 29‬فرقـة جهويـة‬
     ‫القواعـد والتدابري الأمنيـة لضمـان موثوقيـة ومرونـة‬          ‫الوطني بالمملكة المغربية‬                            ‫لمكافحـة الجريمـة المعلوماتيـة‪ ،‬موزعـة عىل مختلـف‬
     ‫أنظمـة المعلومـات‪ .‬كمـا يهـدف إلى تطويـر الثقـة‬                                                                  ‫مـدن المملكـة‪ ،‬وتنهـض بمهـام البحـث والتحـري‬
     ‫الرقميـة ورقمنـة الاقتصـاد وضمـان اسـتمرارية‬                   ‫بتطوير مختبرات الشرطة‪،‬‬                            ‫في مختلـف الجرائـم المرتبطـة بأنظمـة المعلومـات‬
     ‫الأنشـطة الاقتصاديـة والمجتمعيـة في بلدنـا بشـكل‬               ‫على نحو يسمح بمواكبة‬
     ‫عـام‪ ،‬فضالً عـن تعزيـز تطويـر نظـام بيئـي وطنـي‬             ‫واحتواء التزايد الملحوظ في‬                                             ‫وبالتكنولوجيـات الحديثـة‪.‬‬
                                                                ‫الجرائم التي تراهن على تقنيات‬                         ‫وعىل المسـتوى العمليـاتي أي ًضـا‪ ،‬يعهـد بمهمـة‬
                                ‫للأمـن السـيبراني‪.‬‬                 ‫التواصل كوسيلة أو كبيئة‬                            ‫البحث والتحري في الجرائم السيبرانية ذات الطابع‬
     ‫‪  .3‬القانـون رقـم ‪ 31.08‬القـاضي بتحديـد تدابري‬              ‫لارتكاب جرائم ضد الأشخاص‬                             ‫الوطنـي أو العابـر للحـدود الوطنيـة إلى المكتـب‬
     ‫لحمايـة المسـتهلك‪ ،‬الصـادر بالظهري الشـريف رقـم‬                                                                  ‫الوطنـي لمكافحـة الجريمـة المرتبطـة بالتكنولوجيـات‬
     ‫‪ 1.11.03‬صـادر في ‪ 14‬مـن ربيـع الأول ‪18( 1432‬‬                             ‫والممتلكات‬                              ‫الحديثـة التابـع للفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة‬
     ‫فبرايـر ‪ ،)2011‬الـذي ينـص عىل إجـراءات حمايـة‬                                                                    ‫بالمديريـة العامـة للأمـن الوطنـي‪ ،‬وهـي مصلحـة‬
     ‫المسـتهلك‪ ،‬بمـا في ذلـك الحمايـة عىل شـبكة‬                ‫العديـد مـن النصـوص القانونيـة والتنظيميـة التـي‬       ‫متخصصـة وذات اختصـاص ترابـي وطنـي‪ ،‬تضـم‬
     ‫الإنترنت‪ .‬وتتحدد المصلحة الغائية من هذا القانون‬           ‫تعتمـد مبـدأ التقنني القطاعـي لـكل واحـد مـن‬           ‫مصالـح للرصـد واليقظـة المعلوماتيـة‪ ،‬ومتصلـة‬
     ‫في تعزيـز وحمايـة حقـوق المسـتهلكين‪ ،‬وضمـان‬               ‫جوانـب الأنشـطة المرتبطـة بمجتمـع المعلومـات‪،‬‬          ‫بمختربات لتحليـل الآثـار الرقميـة‪ ،‬وتتحـدد مهمتهـا‬
     ‫تزويدهـم بمعلومـات أفضـل‪ ،‬وحمايتهـم مـن‬                   ‫خصو ًصا تلك المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية‬           ‫في التعامـل مـع التهديـدات السـيبرانية المتعلقـة‬
     ‫الشـروط غري العادلـة وبعـض الممارسـات التجاريـة‬           ‫للمواطنني‪ ،‬وتأطري المعامالت الإلكترونيـة‬               ‫باخرتاق النظـم المعلوماتيـة وقرصنـة المعطيـات‬
     ‫غري القانونيـة مـن خالل تضمنـه لأحـكام إضافيـة‬            ‫الخدماتيـة والاقتصاديـة‪ ،‬وحمايـة نظـم المعالجـة‬        ‫الشـخصية والماليـة واسـتعمالها‪ ،‬فضالً عـن زجـر‬
     ‫تتعلـق بالضمانـات التقليديـة‪ ،‬وخدمـات مـا بعـد‬            ‫الإلكترونيـة للبيانـات الرقميـة‪ ،‬فضالً عـن زجـر‬
     ‫البيـع والمديونيـة الزائدة‪...‬إلخ‪  .‬وبالنظـر إلى الـدور‬    ‫الجرائـم والمخالفـات المتعلقـة بالمـس بهـا واختراقهـا‬        ‫التهديـدات المرتبطـة بالإرهـاب المعلومـاتي‪.‬‬
     ‫المهـم لحركيـة الاسـتهلاك في المعلومـات والتوعيـة‬         ‫وعرقلـة عملهـا‪ ،‬وهـي النصـوص القانونيـة التـي‬          ‫وبمـوازاة مـع فـرق البحـث والتحـري‪ ،‬بـادرت المديريـة‬
     ‫والحمايـة القانونيـة لحقـوق المسـتهلك‪ ،‬يمنـح هـذا‬                                                                ‫العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية (جهاز الأمن‬
     ‫القانـون جمعيـات المسـتهلكين المعرتف بهـا عىل‬                                ‫يمكـن إجمالهـا في مـا ييل‪ :‬‬         ‫العـام) بتطويـر مختربات الشـرطة المكلفـة بإجـراء‬
     ‫أنهـا ذات منفعـة عامـة الحـق في اتخـاذ الإجـراءات‬         ‫‪  .1‬القانـون رقـم ‪ 43.20‬المتعلـق بخدمـات الثقـة‬        ‫التحاليـل والخربات الرقميـة‪ ،‬وذلـك عىل نحـو‬
     ‫القانونيـة لتمثيـل والدفـاع عـن مصالـح مجموعـات‬           ‫بشـأن المعامالت الإلكترونيـة‪ ،‬الصـادر بالظهري‬          ‫يسمح بمواكبة واحتواء التزايد الملحوظ في الجرائم‬
                                                               ‫الشـريف رقـم ‪ 1.20.100‬المـؤرخ في ‪ 16‬جمـادى‬             ‫التي تراهن على تقنيات التواصل كوسـيلة أو كبيئة‬
                                    ‫المسـتهلكين ‪.‬‬              ‫الأولى ‪ 31( 1442‬ديسـمبر ‪ ،)2020‬والغـرض منـه‬            ‫لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات‪ .‬وفي هذا‬
     ‫‪ .4‬القانـون رقـم ‪ 121.12‬المغري والمتمـم للقانـون‬          ‫هـو وضـع نظـام ثقـة في المعامالت الإلكترونيـة‪،‬‬         ‫الصـدد‪ ،‬تـم إحـداث سـبعة مختربات متخصصـة في‬
     ‫رقـم ‪ 24.96‬المتعلـق بالبريـد والمواصالت‪ ،‬الصـادر‬          ‫وتحديـد وسـائلها وخدماتهـا وتقنيـات تشـفيرها‪،‬‬          ‫اسـتغلال وتحليـل الآثـار الرقميـة‪ ،‬منهـا مختربان‬
     ‫في الجريـدة الرسـمية بتاريـخ ‪ 18‬فبرايـر ‪،2019‬‬             ‫والعمليات التي يمكن أن يوفرها مزودو الخدمات‬            ‫مركزيـان وخمسـة مختربات جهويـة بـكل مـن مـدن‬
     ‫بصيغتـه المعدلـة والمكملـة‪ .‬ويتمثـل الغـرض مـن‬            ‫الإلكترونيـة‪ ،‬فضالً عـن تعـداد القواعـد التـي يجـب‬     ‫الـدار البيضـاء ومراكـش والعيـون وفـاس وتطـوان‪،‬‬
     ‫هـذا القانـون في تحديـد الإطـار القانـوني الـذي يحـدد‬     ‫مراعاتهـا مـن قبـل هـؤلاء وكافـة حاميل الشـهادات‬       ‫تتحـدد مهمتهـا الأساسـية في تسـخير العلـم‬
     ‫المشـهد الجديـد لقطـاع البريـد والاتصـالات السـلكية‬       ‫الإلكترونية‪ .‬كمـا يحـدد هـذا القانـون أي ًضـا‬          ‫والتقنيـات الرقميـة لخدمـة العدالـة في جميـع‬
     ‫واللاسلكية‪ ،‬ولاسيما شبكات الاتصالات الرقمية؛‬              ‫صلاحيـات الهيئـة الوطنيـة لخدمـات الائتمـان فيمـا‬
     ‫‪ .5‬القانـون رقـم ‪ 53.05‬المتعلـق بالتبـادل الإلكرتوني‬                                                                  ‫القضايـا المرتبطـة بالتكنولوجيـات الحديثـة‪.‬‬
     ‫للمعطيـات القانونيـة‪ ،‬الصـادر بالظهري الشـريف‬                            ‫يتعلـق بالمعامالت الإلكترونيـة‪.‬‬             ‫‪ 2.3‬تعزيز وملاءمة الإطار القانوني الوطني‬
     ‫رقـم ‪ 1.07.129‬صـادر في ‪ 19‬مـن ذي القعـدة‬                  ‫‪  .2‬القانـون رقـم ‪ 05.20‬المتعلـق بالأمـن السـيبراني‪،‬‬   ‫حر ًصـا عىل التنفيـذ الأمثـل للإسرتاتيجية المغربيـة‬
     ‫‪ 30( 1428‬نوفمرب ‪ )2007‬الـذي يحـدد النظـام‬                 ‫الصـادر بالظهري الشـريف رقـم ‪ 1.20.69‬المـؤرخ في ‪4‬‬      ‫للأمـن السـيبراني‪ ،‬التـي تمتـد أهدافهـا عىل مـدى‬
     ‫المطبـق عىل البيانـات القانونيـة المتبادلـة إلكترون ًيـا‬  ‫ذي الحجـة ‪ 25( 1441‬يوليـوز ‪ )2020‬الـذي يهـدف‬           ‫عـدة سـنوات‪ ،‬كان لابـد مـن وضـع التقعيـد القانـوني‬
     ‫(التشـفير) والتوقيعـات الإلكترونيـة‪ ،‬كمـا يحـدد‬                                                                  ‫والتنظيمـي الكفيـل بتقنني ومواكبـة الطفـرة‬
                                                                                                                      ‫المعلوماتيـة ببلادنـا‪ .‬وفي هـذا الصـدد‪ ،‬تـم إصـدار‬

     ‫‪101‬‬
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108