Page 103 - web
P. 103
439 إلى وضـع إطـار قانـوني يتضمـن الحـدود الدنيـا مـن بادرت المديرية العامة للأمن هـذه المصلحـة المركزيـة عىل 29فرقـة جهويـة
القواعـد والتدابري الأمنيـة لضمـان موثوقيـة ومرونـة الوطني بالمملكة المغربية لمكافحـة الجريمـة المعلوماتيـة ،موزعـة عىل مختلـف
أنظمـة المعلومـات .كمـا يهـدف إلى تطويـر الثقـة مـدن المملكـة ،وتنهـض بمهـام البحـث والتحـري
الرقميـة ورقمنـة الاقتصـاد وضمـان اسـتمرارية بتطوير مختبرات الشرطة، في مختلـف الجرائـم المرتبطـة بأنظمـة المعلومـات
الأنشـطة الاقتصاديـة والمجتمعيـة في بلدنـا بشـكل على نحو يسمح بمواكبة
عـام ،فضالً عـن تعزيـز تطويـر نظـام بيئـي وطنـي واحتواء التزايد الملحوظ في وبالتكنولوجيـات الحديثـة.
الجرائم التي تراهن على تقنيات وعىل المسـتوى العمليـاتي أي ًضـا ،يعهـد بمهمـة
للأمـن السـيبراني. التواصل كوسيلة أو كبيئة البحث والتحري في الجرائم السيبرانية ذات الطابع
.3القانـون رقـم 31.08القـاضي بتحديـد تدابري لارتكاب جرائم ضد الأشخاص الوطنـي أو العابـر للحـدود الوطنيـة إلى المكتـب
لحمايـة المسـتهلك ،الصـادر بالظهري الشـريف رقـم الوطنـي لمكافحـة الجريمـة المرتبطـة بالتكنولوجيـات
1.11.03صـادر في 14مـن ربيـع الأول 18( 1432 والممتلكات الحديثـة التابـع للفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة
فبرايـر ،)2011الـذي ينـص عىل إجـراءات حمايـة بالمديريـة العامـة للأمـن الوطنـي ،وهـي مصلحـة
المسـتهلك ،بمـا في ذلـك الحمايـة عىل شـبكة العديـد مـن النصـوص القانونيـة والتنظيميـة التـي متخصصـة وذات اختصـاص ترابـي وطنـي ،تضـم
الإنترنت .وتتحدد المصلحة الغائية من هذا القانون تعتمـد مبـدأ التقنني القطاعـي لـكل واحـد مـن مصالـح للرصـد واليقظـة المعلوماتيـة ،ومتصلـة
في تعزيـز وحمايـة حقـوق المسـتهلكين ،وضمـان جوانـب الأنشـطة المرتبطـة بمجتمـع المعلومـات، بمختربات لتحليـل الآثـار الرقميـة ،وتتحـدد مهمتهـا
تزويدهـم بمعلومـات أفضـل ،وحمايتهـم مـن خصو ًصا تلك المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في التعامـل مـع التهديـدات السـيبرانية المتعلقـة
الشـروط غري العادلـة وبعـض الممارسـات التجاريـة للمواطنني ،وتأطري المعامالت الإلكترونيـة باخرتاق النظـم المعلوماتيـة وقرصنـة المعطيـات
غري القانونيـة مـن خالل تضمنـه لأحـكام إضافيـة الخدماتيـة والاقتصاديـة ،وحمايـة نظـم المعالجـة الشـخصية والماليـة واسـتعمالها ،فضالً عـن زجـر
تتعلـق بالضمانـات التقليديـة ،وخدمـات مـا بعـد الإلكترونيـة للبيانـات الرقميـة ،فضالً عـن زجـر
البيـع والمديونيـة الزائدة...إلخ .وبالنظـر إلى الـدور الجرائـم والمخالفـات المتعلقـة بالمـس بهـا واختراقهـا التهديـدات المرتبطـة بالإرهـاب المعلومـاتي.
المهـم لحركيـة الاسـتهلاك في المعلومـات والتوعيـة وعرقلـة عملهـا ،وهـي النصـوص القانونيـة التـي وبمـوازاة مـع فـرق البحـث والتحـري ،بـادرت المديريـة
والحمايـة القانونيـة لحقـوق المسـتهلك ،يمنـح هـذا العامة للأمن الوطني بالمملكة المغربية (جهاز الأمن
القانـون جمعيـات المسـتهلكين المعرتف بهـا عىل يمكـن إجمالهـا في مـا ييل : العـام) بتطويـر مختربات الشـرطة المكلفـة بإجـراء
أنهـا ذات منفعـة عامـة الحـق في اتخـاذ الإجـراءات .1القانـون رقـم 43.20المتعلـق بخدمـات الثقـة التحاليـل والخربات الرقميـة ،وذلـك عىل نحـو
القانونيـة لتمثيـل والدفـاع عـن مصالـح مجموعـات بشـأن المعامالت الإلكترونيـة ،الصـادر بالظهري يسمح بمواكبة واحتواء التزايد الملحوظ في الجرائم
الشـريف رقـم 1.20.100المـؤرخ في 16جمـادى التي تراهن على تقنيات التواصل كوسـيلة أو كبيئة
المسـتهلكين . الأولى 31( 1442ديسـمبر ،)2020والغـرض منـه لارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات .وفي هذا
.4القانـون رقـم 121.12المغري والمتمـم للقانـون هـو وضـع نظـام ثقـة في المعامالت الإلكترونيـة، الصـدد ،تـم إحـداث سـبعة مختربات متخصصـة في
رقـم 24.96المتعلـق بالبريـد والمواصالت ،الصـادر وتحديـد وسـائلها وخدماتهـا وتقنيـات تشـفيرها، اسـتغلال وتحليـل الآثـار الرقميـة ،منهـا مختربان
في الجريـدة الرسـمية بتاريـخ 18فبرايـر ،2019 والعمليات التي يمكن أن يوفرها مزودو الخدمات مركزيـان وخمسـة مختربات جهويـة بـكل مـن مـدن
بصيغتـه المعدلـة والمكملـة .ويتمثـل الغـرض مـن الإلكترونيـة ،فضالً عـن تعـداد القواعـد التـي يجـب الـدار البيضـاء ومراكـش والعيـون وفـاس وتطـوان،
هـذا القانـون في تحديـد الإطـار القانـوني الـذي يحـدد مراعاتهـا مـن قبـل هـؤلاء وكافـة حاميل الشـهادات تتحـدد مهمتهـا الأساسـية في تسـخير العلـم
المشـهد الجديـد لقطـاع البريـد والاتصـالات السـلكية الإلكترونية .كمـا يحـدد هـذا القانـون أي ًضـا والتقنيـات الرقميـة لخدمـة العدالـة في جميـع
واللاسلكية ،ولاسيما شبكات الاتصالات الرقمية؛ صلاحيـات الهيئـة الوطنيـة لخدمـات الائتمـان فيمـا
.5القانـون رقـم 53.05المتعلـق بالتبـادل الإلكرتوني القضايـا المرتبطـة بالتكنولوجيـات الحديثـة.
للمعطيـات القانونيـة ،الصـادر بالظهري الشـريف يتعلـق بالمعامالت الإلكترونيـة. 2.3تعزيز وملاءمة الإطار القانوني الوطني
رقـم 1.07.129صـادر في 19مـن ذي القعـدة .2القانـون رقـم 05.20المتعلـق بالأمـن السـيبراني، حر ًصـا عىل التنفيـذ الأمثـل للإسرتاتيجية المغربيـة
30( 1428نوفمرب )2007الـذي يحـدد النظـام الصـادر بالظهري الشـريف رقـم 1.20.69المـؤرخ في 4 للأمـن السـيبراني ،التـي تمتـد أهدافهـا عىل مـدى
المطبـق عىل البيانـات القانونيـة المتبادلـة إلكترون ًيـا ذي الحجـة 25( 1441يوليـوز )2020الـذي يهـدف عـدة سـنوات ،كان لابـد مـن وضـع التقعيـد القانـوني
(التشـفير) والتوقيعـات الإلكترونيـة ،كمـا يحـدد والتنظيمـي الكفيـل بتقنني ومواكبـة الطفـرة
المعلوماتيـة ببلادنـا .وفي هـذا الصـدد ،تـم إصـدار
101